المادة 10
مادة 10: تضع وزارة الصحة دليلا صيدلانيا بجميع المستحضرات الخاصة المستعملة في لبنان يبين سعر البيع من العموم لكل مستحضر وفقا للتعرفة المحددة بهذا القرار.
قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962 In force
مادة 10: تضع وزارة الصحة دليلا صيدلانيا بجميع المستحضرات الخاصة المستعملة في لبنان يبين سعر البيع من العموم لكل مستحضر وفقا للتعرفة المحددة بهذا القرار.
المادة 10 من قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/171534/article/10/