All legislation

قرار Decision No. 119 26/04/1962

تحديد اسعار المستحضرات الصيدلانية الخاصة المستورده على اساس سعر الكلفة وعلى اساس سعر البيع من العموم في بلد المنشأ

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
26/04/1962
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1962, p. 615-621
Status
In force
Amended by
قرار رقم 390 تاريخ 26/10/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 9772 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1961

وبناء على قانون 31/10/1950 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة ولا سيما المادة 104 منه,

وبعد اخذ رأي وزارتي المال والاقتصاد الوطني ونقابتي الصيادلة والمستوردين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار المستحضرات الصيدلانية الخاصة المستوردة على اساس سعر الكلفة وعلى اساس سعر البيع من العموم في بلد المنشأ. ويعمل بالسعر الادنى.

المادة 2

مادة 2: يحسب سعر الكلفة على اساس سعر الفاتورة كما هو مدون فيها يضاف اليه مصاريف الشحن اذا كانت البضاعة فوب والرسوم والمصاريف المدفوعة حتى وصولها الى المستودع وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يحسب السعر على اساس ثمن المبيع من العموم في بلد المنشأ بعد ان يحسم منه حسم التصدير مضافا اليه المصاريف حتى وصول المستحضر الى المستودع وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار. تؤخذ بعين الاعتبار الحسومات المعطاة لكل عملة من العملات الاجنبية, اذا كان الحسم الحقيقي هو دون الحسم المبين في الجدول رقم 2.

المادة 4

مادة 4: تحول العملات الاجنبية لاجل تطبيق هذا القرار كما هو مبين في الجدول رقم 2.

المادة 5

مادة 5: يعين الحد الاعلى لسعر بيع المستحضرات الصيدلانية الخاصة من العموم على الوجه الآتي: 1- المستحضرات البسيطة او المضاف اليها فيتامينات من البرامينوساليسيليك والكرتون ومشتقاته والكلورانفانيكول على اختلاف انواعها. ومستحضرات حبوب التتراسكلين البسيطة او المضاف اليها فيتامينات على اختلاف انواعها. السعر الادنى الذي تم اختياره بالاستناد لاحكام المادة الاولى تضاف اليه الرسوم والمصاريف سعر البيع من العموم............................100 ق. ل. توزع الارباح اي الخمسون قرشا مناصفة:...150 ق. ل. 25 قرشا للمستورد والموزع معا 25 قرشا للصيدلي 2- مستحضرات البنسلين والستربتوميسين وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا القرار. 3- باقي المستحضرات الصيدلانية الخاصة. السعر الادنى الذي تم اختياره بالاستناد لاحكام المادة الاولى تضاف اليه الرسوم والمصاريف.......................100 ق. ل. سعر البيع من العموم....................166 ق. ل. توزع الارباح كما يلي: للمستورد وصاحب المستودع معا......22.84 غرشا .................................................43.16 غرشا

المادة 6

مادة 6: يطبق المستورد التعرفات المحددة بهذا القرار على مسؤوليته وفقا للمستندات الرسمية لسعر الكلفة او لسعر البيع في بلد المنشأ تحت طائلة الملاحقة بجرم اعطاء افادة كاذبة للدوائر الرسمية.

المادة 7

مادة 7: يضع المستورد تمغة سعر البيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من المستودع ولا تقبل الا التمغة المسلمة اليهم من نقابة مستوردي الادوية.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز ان يؤدي تطبيق هذا القرار الى اية زيادة في الاسعار التي كان معمولا بها قبل وضعه موضع التنفيذ.

المادة 9

مادة 9: بالاضافة الى الشهادة التي تطلبها الدوائر الجمركية فيما يتعلق بكل فاتورة على كل مستورد ان يبرز الى وزارة الصحة العامة افادة تنص على ما يلي: * باللغة العربية: نثبت ان المستحضرات موضوع هذه الفاتورة متممة لجميع الشروط القانونية لبيعها في بلدنا وهي مباعة فعلا عندنا بشكلها وتركيبها الاصليين المصدرة فيهما وان اسعار المبيع من العموم المذكورة فيها هي صحيحية. * باللغة الفرنسية: Nous certifions que les specialites objet de cette facture remplissent toutes les conditions legales pour etre vendues et qu'elles sont reellement vendues dans notre pays en la forme et la composition originales de fabrication selon lesquelles elles sont exportees, et que les prix de vente au public mentionnees sont exacts. * باللغة الانكليزية: We herby certify that the products object of this invoice comply with all the legal requirements for sale and are sold in our Country and exported in the original form and composition of manufacturing, and the prices mentionned are exat.

المادة 10

مادة 10: تضع وزارة الصحة دليلا صيدلانيا بجميع المستحضرات الخاصة المستعملة في لبنان يبين سعر البيع من العموم لكل مستحضر وفقا للتعرفة المحددة بهذا القرار.

المادة 11

مادة 11: يعطى المستوردون مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لتقديم, الى وزارة الصحة العامة بواسطة نقابة مستوردي الادوية, جداول تتضمن جميع المستحضرات التي يتعاملون بها مع المستندات الثبوتية بالنسبة لسعر بلد المنشأ وسعر الفاتورة.

المادة 12

مادة 12: كل مستحضر لا يرد ذكره في الجداول المشار اليها في المادة السابقة تطبق بحق مستورده احكام المادة 94 من قانون 31/10/1950.

المادة 13

مادة 13: يعاد النظر بمعادلات العملة الاجنبية المبينة في الجدول رقم 2 كلما طرأ على سعر العملة الاجنبية في السوق الحر تغيير ينقص او يزيد عن عشرة بالماية اذا استمر هذا التغيير مدة ثلاثة اشهر على الاقل.

المادة 14

مادة 14: تلغى جميع القرارات المتعلقة بتحديد اسعار المستحضرات الصيدلانية الخاصة السابقة.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تطبيق الاعفاء الجمركي.

وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي