المادة 3
مادة 3: يحسب السعر على اساس ثمن المبيع من العموم في بلد المنشأ بعد ان يحسم منه حسم التصدير مضافا اليه المصاريف حتى وصول المستحضر الى المستودع وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار. تؤخذ بعين الاعتبار الحسومات المعطاة لكل عملة من العملات الاجنبية, اذا كان الحسم الحقيقي هو دون الحسم المبين في الجدول رقم 2.