المادة 1
الغي المرسوم رقم 1764 تاريخ 17/9/1984 .
مرسوم Decree No. 2469 24/04/1985
الغي المرسوم رقم 1764 تاريخ 17/9/1984 .
(عدلت بموجب مرسوم 11873 / 1998 )
حدد بدل الاشغال السنوي للمتر المربع من ارض العقارات الخاصة وغير المبنية لوضع اليد عليها مؤقتا لتحويلها الى مواقف سيارات كما يلي:
- 1% (واحد بالمائة) عن السبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية الاولى من سعر المتر المربع الواحد.
- 0,50% (نصف بالمائة) عن السبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية الثانية من سعر المتر المربع الواحد.
- 0,25% (ربع بالمائية) مما تبقى من سعر المتر المربع الواحد.
على الا يتجاوز هذا المعدل خمسة عشر الف ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من ارض العقار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11873 تاريخ 06/03/1998, article 1, 12/03/1998
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 2469 تاريخ 24 نيسان 1985 المتعلق بتحديد بدل الاشغال السنوي للمتر المربع من ارض العقارات الخاصة لوضع اليد عليها مؤقتا لتحويلها الى مواقف سيارات على النحو التالي: 1% (واحد بالمائة) عن السبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية الاولى من سعر المتر المربع الواحد. 0,50% (نصف بالمائة) عن السبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية الثانية من سعر المتر المربع الواحد. 0,25% (ربع بالمائة) مما تبقى من سعر المتر المربع الواحد. على الا يتجاوز هذا المعدل خمسة عشر الف ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من ارض العقار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط