All legislation

مرسوم Decree No. 2469 24/04/1985

تحديد بدل الأشغال السنوي للمتر المربع في اراضي العقارات الخاصة لوضع اليد عليها مؤقتً لتحويلها الى مواقف سيارات

Type
مرسوم · Decree
Number
2469
Date
24/04/1985
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1985, p. 392
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11873 تاريخ 06/03/1998 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2469 تاريخ 24/04/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 1764 تاريخ 17/9/1984 .

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 11873 / 1998 )

حدد بدل الاشغال السنوي للمتر المربع من ارض العقارات الخاصة وغير المبنية لوضع اليد عليها مؤقتا لتحويلها الى مواقف سيارات كما يلي:

- 1% (واحد بالمائة) عن السبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية الاولى من سعر المتر المربع الواحد.

- 0,50% (نصف بالمائة) عن السبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية الثانية من سعر المتر المربع الواحد.

- 0,25% (ربع بالمائية) مما تبقى من سعر المتر المربع الواحد.

على الا يتجاوز هذا المعدل خمسة عشر الف ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من ارض العقار.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط