المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 01/01/1991 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26/67 تاريخ 16/05/1967
مرسوم Decree No. 1146 30/04/1991
مادة 1: اعتبارا من 01/01/1991 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26/67 تاريخ 16/05/1967
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31 كانون الاول 1990 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- ستون بالمائة عن الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية. 2- خمسون بالمائة عن الجزء الثاني من الراتب . شرط ان لا تقل الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26/67 تاريخ 16/05/1967 ولا تزيد على مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة.
مادة 3: يستفيد من الزيادة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل 01/01/1991
مادة 4: لاجل احتساب قيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم ويؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 23 تاريخ 9 كانون الثاني 1990 ولغاية صدور هذا المرسوم
مادة 5: ان الزيادات الموصوفة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او البيانات الادارية او بالاتفاقيات الرضائية والتي منحت بسبب غلاء المعيشة بعد تنفيذ المرسوم رقم 23 تاريخ 9 كانون الثاني 1990 وحتى صدور هذا المرسوم وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي آن واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم. ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم. واذا كانت قيمتها تفوق الزيادة المقررة في هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفارق فقط.
مادة 6: خلافا لاحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم فان الزيادات او السلفات التي اعطيت للاجراء بسبب غلاء المعيشة قبل 01/01/1991 وان كانت تحسم لاجل تحديد نسبة الزيادة المقررة في هذا المرسوم الا انها تعتبر منحة للاجراء ولا تسترد.
مادة 7: لاجل احتساب تعويض نهاية الخدمة للاجراء الذين انتهت مدة خدمتهم بين 30 حزيران و31 كانون الاول 1990 تؤخذ بعين الاعتبار نسبة الزيادة المقررة في هذا المرسوم.
مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1991
بيروت في 30 نيسان 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين وزير المالية الامضاء: علي الخليل