All legislation

مرسوم Decree No. 8304 19/04/1996

الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون - محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
8304
Date
19/04/1996
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1996, p. 880/881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966 (المتعلق

بنظام اشغال الاملاك العمومية البحرية),

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992 (اسس

تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال

المؤقت للاملاك العمومية البحرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من قبل السيدين سايد عقل

وحنا عيد, بشأن طلب الترخيص لهما باشغال املاك عمومية

بحرية تجاه العقارات 1760 و1761 و541 من منطقة البترون

العقارية,

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/03/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين سايد عقل وحنا عيد باشغال واستثمار مساحة /7300/ متر مربع من الاملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات رقم 1760 , 1761 و541 من منطقة البترون العقارية (قضاء البترون), منها: /5200/ متر مربع املاك عمومية بحرية. /2100/ متر مربع سطح مائي. وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من اجل اقامة تجهيزات رياضية سياحية مع حوض خاص ومسبح وسناك غير ثابت.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لهم الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

المادة 3

مادة 3: على صاحبي الترخيص ان يباشرا اقامة كافة الانشاءات المرخص لهما بها في الاملاك الخاصة وفي الاملاك العمومية خلال مدة شهرين من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للمرخص لهما اجراء اية زيادة او اي تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلهما قبل حصولهما على موافقة الوزارات المختصة.

المادة 5

مادة 5: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لهما ايداعها وزارة النقل, قبل مباشرتهما العمل بقيمة /30,000,000/ل.ل. (ثلاثين مليون ليرة لبنانية) وتبقى هذه الكفالة تحت تصرف وزارة النقل لضمان تقيد المرخص لهما بسائر الشروط المفوضة, تعاد اليهم بعد انجاز المشروع القائم في الاملاك العمومية البحرية وتتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لهما ان يدفعا في صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا يحدد بموجب احكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 بقرار من وزير النقل وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة. اما بالنسبة للسنة الاولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحبي العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لهما حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز اشغالهما المناطق المرخص بها, ان حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.

المادة 9

مادة 9: يحق لوزارة النقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحبي الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: - اذا تنازل المرخص لهما عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبقة. - اذا اخل المرخص لهما بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - اذا لم يباشر المرخص لهما الاعمال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من المرسوم. - اذا لم يسدد المرخص لهما البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي