المادة 10
مادة 10: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 In force
مادة 10: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
المادة 10 من مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/law/171547/article/10/