The whole text

مرسوم رقم 3924 تاريخ 23/02/1966 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: في حال وجود خلاف بين بلديات مجاورة حول انتساب مشترك الى بلدية ما, يسدد الموزع حاصل الضريبة الى صندوق التجهيز البلدي لحين حل الخلاف اداريا او قضائيا. اذا رفضت البلدية المختصة اعطاء الافادة المنصوص عنها في المادة الرابعة اعلاه الى صاحب مؤسسة صناعية, فله الاعتراض على قرارها لدى مجلس شورى الدولة. لا يستطيع الموزع تخفيض الرسم للمؤسسة المذكورة الا من تاريخ ابلاغه قرارا نهائيا اكتسب قوة القضية المحكمة ولم يطعن به امام مجلس شورى الدولة او قرارا نهائيا صادرا من المجلس المذكور اذا ما طعن به امامه. وفي هذه الحالة لصاحب العلاقة ان يرجع على البلدية المختصة لمطالبتها بالمبالغ المترتبة له نتيجة القرار المذكور والمسددة لها من قبل الموزع ولا يتوجب على هذاالاخير ان يزود الفريقين, بناء على طلبهما بالمعلومات المتعلقة بمقطوعية المشترك الا لفترة سنة تسبق تاريخ تقديم الطلب .

المادة 5 من مرسوم رقم 3924 تاريخ 23/02/1966 https://lebaneselegislation.com/law/171552/article/5/