المادة 1
مادة 1: يستوفى الرسم على الطاقة الكهربائية المنصوص عليه في المادة 119 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964 والمتعلق بالرسوم البلدية, من قبل موزعي الطاقة الكهربائية للاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 3924 23/02/1966
مادة 1: يستوفى الرسم على الطاقة الكهربائية المنصوص عليه في المادة 119 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964 والمتعلق بالرسوم البلدية, من قبل موزعي الطاقة الكهربائية للاحكام التالية:
مادة 2: يفهم بعبارة "مقطوعية الكهرباء الشهرية" قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة شهريا باستثناء اي شيء اخر كرسم الطابع وبدل الجعالة الشهرية المقطوعة (في حال التعرفة المزدوجة) وبدل ايجار العدادات والمحولات وسائر الاجهزة
مادة 3: يطبق الرسم على ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة وليس على ثمن الطاقة المباعة الى الموزعين بما فيهم اصحاب الامتيازات وذلك تجنبا لمضاعفة هذا الرسم.
مادة 4: تعتبر صناعية بموجب المادة 119 المشار اليها في المادة الاولى المؤسسات التي تستعمل الطاقة الكهربائية من اجل تحويل مواد اولية بواسطة جهاز الي وعمالي واداري. للاستفادة من تخفيض الرسم المذكور الى 5% على اصحاب بوليصة الاشتراك بالطاقة الكهربائية ان يبرزوا افادة الى الموزع تثبت الصفة الصناعية للمؤسسة صاحبة البوليصة. وتعطى هذه الافادة من قبل البلدية الموجودة داخل نطاقها المؤسسة, او من قبل دائرة- الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية عند وجود المؤسسة خارج نطاق بلدي.
مادة 5: في حال وجود خلاف بين بلديات مجاورة حول انتساب مشترك الى بلدية ما, يسدد الموزع حاصل الضريبة الى صندوق التجهيز البلدي لحين حل الخلاف اداريا او قضائيا. اذا رفضت البلدية المختصة اعطاء الافادة المنصوص عنها في المادة الرابعة اعلاه الى صاحب مؤسسة صناعية, فله الاعتراض على قرارها لدى مجلس شورى الدولة. لا يستطيع الموزع تخفيض الرسم للمؤسسة المذكورة الا من تاريخ ابلاغه قرارا نهائيا اكتسب قوة القضية المحكمة ولم يطعن به امام مجلس شورى الدولة او قرارا نهائيا صادرا من المجلس المذكور اذا ما طعن به امامه. وفي هذه الحالة لصاحب العلاقة ان يرجع على البلدية المختصة لمطالبتها بالمبالغ المترتبة له نتيجة القرار المذكور والمسددة لها من قبل الموزع ولا يتوجب على هذاالاخير ان يزود الفريقين, بناء على طلبهما بالمعلومات المتعلقة بمقطوعية المشترك الا لفترة سنة تسبق تاريخ تقديم الطلب .
مادة 6: تتحمل البلديات جميع المصاريف التي يقوم بدفعها موزعو الطاقة الكهربائية من جراء تطبيق الرسم البلدي على المقطوعية الكهربائية وذلك على اساس مبلغ يوازي 5% من حاصل الضريبة العائدة الى البلدية او الى صندوق التجهيز البلدي.
مادة 7: يحق لمصلحة كهرباء لبنان ان تستوفي, عن طريق المقاصة, ثمن الطاقة الكهربائية المتوجبة لها على البلديات من اصل قيمة الرسوم التي تحصلها لحسابها. ويحق لها ايضا ان تجري المقاصة تحت يدها بين المبالغ المحصلة لحساب البلديات وبين سائر الديون النقدية المتوجبة للمصلحة على البلديات شرط ان تكون محررة ومستحقة الاداء
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 23 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين