All legislation

مرسوم Decree No. 11902 22/02/1969

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 3756 تاريخ 9-4-1960 المتعلق بنظام المجالس التأديبية في قوى الامن

Type
مرسوم · Decree
Number
11902
Date
22/02/1969
Official Gazette
Issue 18, 03/03/1969, p. 241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11902 تاريخ 22/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة (9) من المرسوم رقم 3756 تاريخ 9 نيسان 1960 كما يلي: - يجب ان يبلغ المحال تاريخ انعقاد الجلسة قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل. ولا تفرض هذه المهلة في حال تأجيل الجلسة لسبب طارىء على ان يتم ابلاغ المحال حضوريا التأجيل وموعد الجلسة القادمة واذا تعذر ذلك يتم التبليغ ضمن المهلة المحددة اعلاه. ويمكن للمحال ان: الخ... بدلا من: - يجب ان يبلغ المحال تاريخ انعقاد الجلسة قبل الموعد بثمانية ايام على الاقل ويمكنه ان الخ...

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران