The whole text

مرسوم رقم 11902 تاريخ 22/02/1969 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة (9) من المرسوم رقم 3756 تاريخ 9 نيسان 1960 كما يلي: - يجب ان يبلغ المحال تاريخ انعقاد الجلسة قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل. ولا تفرض هذه المهلة في حال تأجيل الجلسة لسبب طارىء على ان يتم ابلاغ المحال حضوريا التأجيل وموعد الجلسة القادمة واذا تعذر ذلك يتم التبليغ ضمن المهلة المحددة اعلاه. ويمكن للمحال ان: الخ... بدلا من: - يجب ان يبلغ المحال تاريخ انعقاد الجلسة قبل الموعد بثمانية ايام على الاقل ويمكنه ان الخ...

المادة 1 من مرسوم رقم 11902 تاريخ 22/02/1969 https://lebaneselegislation.com/law/171557/article/1/