المادة 1
مادة 1: حدد ملاك الشرطة وفقا للجدول رقم واحد الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1737 28/04/1950
مادة 1: حدد ملاك الشرطة وفقا للجدول رقم واحد الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: حددت رواتب مرظفي ملاك الشرطة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: يصنف بمرسوم في الوظائف الشاغرة في ملاك الشرطة الجديد الموظفون الحاليون التابعون لمديرية الامن العام الذين لم يعينوا في ملاك مصلحة الامن العام الجديد. وكل من لا يرد اسمه منهم في مرسوم التصنيف يعتبر مصروفا من الخدمة ويحق له المطالبة بتعويض الصرف او براتب التقاعد وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
مادة 4: الغي المرسوم رقم 3547 الصادر في 27 آب سنة 1945 وجميع المراسيم المتممة له والمتعلقة بمديرية الامن العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 5516 تاريخ 26/07/1951, article 3, 01/08/1951
مادة 3: تلغى المادتان 4 و5 من المرسوم رقم 1737 الصادر بتاريخ 28 نيسان سنة 1950 والمتعلق بتحديد ملاك الشرطة, وتلغى من المرسوم رقم 3845 الصادر بتاريخ 27 آب سنة 1945 جميع الاحكام المخالفة للمرسوم رقم 1736 الصادر في 28 نيسان سنة 1950 ولاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونها.
مادة 5: مع مراعاة احكام المرسوم رقم 1736 تاريخ 28 نيسان سنة 1950 القاضي بانشاء مصلحة للامن العام تناط بدوائر الشرطة جميع الصلاحيات التي تمارسها مديرية الامن العام بمقتضى القوانين النافذة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 5516 تاريخ 26/07/1951, article 3, 01/08/1951
مادة 3: تلغى المادتان 4 و5 من المرسوم رقم 1737 الصادر بتاريخ 28 نيسان سنة 1950 والمتعلق بتحديد ملاك الشرطة, وتلغى من المرسوم رقم 3845 الصادر بتاريخ 27 آب سنة 1945 جميع الاحكام المخالفة للمرسوم رقم 1736 الصادر في 28 نيسان سنة 1950 ولاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونها.
بيروت في 28 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني