All legislation

مرسوم Decree No. 1737 28/04/1950

تحديد ملاك ورواتب موظفي الشرطة

Type
مرسوم · Decree
Number
1737
Date
28/04/1950
Official Gazette
Issue 18, 03/05/1950, p. 263-265
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5516 تاريخ 26/07/1951 (Arts. 4, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1737 تاريخ 28/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك الشرطة وفقا للجدول رقم واحد الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: حددت رواتب مرظفي ملاك الشرطة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يصنف بمرسوم في الوظائف الشاغرة في ملاك الشرطة الجديد الموظفون الحاليون التابعون لمديرية الامن العام الذين لم يعينوا في ملاك مصلحة الامن العام الجديد. وكل من لا يرد اسمه منهم في مرسوم التصنيف يعتبر مصروفا من الخدمة ويحق له المطالبة بتعويض الصرف او براتب التقاعد وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 4

مادة 4: الغي المرسوم رقم 3547 الصادر في 27 آب سنة 1945 وجميع المراسيم المتممة له والمتعلقة بمديرية الامن العام.

المادة 5

مادة 5: مع مراعاة احكام المرسوم رقم 1736 تاريخ 28 نيسان سنة 1950 القاضي بانشاء مصلحة للامن العام تناط بدوائر الشرطة جميع الصلاحيات التي تمارسها مديرية الامن العام بمقتضى القوانين النافذة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني