All legislation

مرسوم Decree No. 12120 22/02/1963

مساعدات التخصص في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
12120
Date
22/02/1963
Official Gazette
Issue 18, 04/03/1963, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12120 تاريخ 22/02/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره المتخذ بتاريخ 13 شباط

1963

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

: تعرف بمساعدات التخصص في الخارج جميع المساعدات المالية التي تعطيها وزارة الزراعة من المبالغ المرصدة في موازنتها الخاصة للطلاب الاحرار الذين سبق لهم ان بدأوا تحصيلهم في الخارج على نفقتهم الخاصة ولم ينهوه بعد.

المادة 2

تقسم مساعدات التخصص في الخارج الى الاقسام التالية:

1- مساعدات التخصص او التدرب الجامعي في مختلف الفروع.

2- مساعدات التخصص او التدريب المهني الزراعي.

المادة 3

تعطى الافضلية في توزيع مساعدات التخصص اوالتدرب في الخارج للطلاب وفقا للترتيب التالي:

1- الذين يتخصصون او يتدربون في فروع لا تتوفر دراستها في لبنان.

2- الذين يثبتون انهم حصلوا على المعدل المفروض للنجاح في مباراة الدخول اذا لزم ذلك او في امتحانات الترفيع.

3- الذين يثبتون انهم بحاجة الى مساعدة مالية.

4- الذين لم يحصلوا على منحة او مساعدة من حكومة اجنبية او من مؤسسة وطنية او اجنبية او اقليمية.

المادة 4

يشترط في المرشح للحصول على مساعدة التخصص في الخارج:

1- ان يكون لبنانيا غير محكوم بجناية او جنحة شائنة.

2- ان يقدم الى وزارة الزراعة مباشرة او بواسطة البعثة الدبلوماسية او القنصلية في البلد الذي يتخصص فيه, طلبا خطيا مرفقا بالمستندات التالية:

آ- اسم المؤسسة والفرع الذي يتخصص او يتدرب فيه مع بيان عنوانه الكامل بوضوح في لبنان والخارج.

ب - افادة رسمية تبين حالة والده او ولي امره المادية وتثبت انه بحاجة الى مساعدة مالية.

ج- افادة من الادارة المختصة في المؤسسة تثبت انه سجل فيها وتبين تاريخ انتسابه اليها وعدد السنوات التي يتطلبها فرع تخصصه او تدربه.

د- افادة من ادارة المؤسسة تثبت مواظبته وحسن سيره الدراسي بصورة مطردة.

ه- بيان بعلاماته الفصلية او النهائية اثناء العام الدراسي الذي توزع خلاله المساعدات اذا كان نظام المؤسسة يخضع الطلاب لامتحانات فصلية او دورية.

و- صورة عن تذكرة هويته.

ز- نسخة عن سجله العدلي.

المادة 5

لا تعطى المساعدة للطالب الذي يرسب في الامتحانات .

المادة 6

تحدد قيمة هذه المساعدات وتوزع بقرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مدير عام وزارة الزراعة رئيسا ومدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية او من ينتدبه ورئيس مصلحة الشؤون الفنية المشاركة اعضاء, وفي حال حصول خلاف في الرأي بين الوزير واللجنة يرفع الامر الى مجلس الوزراء. '

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 شباط سنة 1963

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الزراعة

الامضاء: جوزف طعمه سكاف

وزير المالية

الامضاء: رشيد كرامي