The whole text

مرسوم رقم 12120 تاريخ 22/02/1963 In force

المادة 4

المادة 4

يشترط في المرشح للحصول على مساعدة التخصص في الخارج:

1- ان يكون لبنانيا غير محكوم بجناية او جنحة شائنة.

2- ان يقدم الى وزارة الزراعة مباشرة او بواسطة البعثة الدبلوماسية او القنصلية في البلد الذي يتخصص فيه, طلبا خطيا مرفقا بالمستندات التالية:

آ- اسم المؤسسة والفرع الذي يتخصص او يتدرب فيه مع بيان عنوانه الكامل بوضوح في لبنان والخارج.

ب - افادة رسمية تبين حالة والده او ولي امره المادية وتثبت انه بحاجة الى مساعدة مالية.

ج- افادة من الادارة المختصة في المؤسسة تثبت انه سجل فيها وتبين تاريخ انتسابه اليها وعدد السنوات التي يتطلبها فرع تخصصه او تدربه.

د- افادة من ادارة المؤسسة تثبت مواظبته وحسن سيره الدراسي بصورة مطردة.

ه- بيان بعلاماته الفصلية او النهائية اثناء العام الدراسي الذي توزع خلاله المساعدات اذا كان نظام المؤسسة يخضع الطلاب لامتحانات فصلية او دورية.

و- صورة عن تذكرة هويته.

ز- نسخة عن سجله العدلي.

المادة 4 من مرسوم رقم 12120 تاريخ 22/02/1963 https://lebaneselegislation.com/law/171585/article/4/