المادة 3
مادة 3: من اجل تطبيق احكام هذا القرار يعتبر دواما رسميا لموظفي المفارز الدوام المحدد للمكتب الذي يعملون لحسابه, وفي حال قيامهم بالاعمال المنوطة اساسا بموظفي المكاتب , تحسب اجور هذه الاعمال على اساس المعدلات الخاصة بهؤلاء, على ان تراعى في هذا الصدد احكام المادة السادسة.