المواد
مادة 1: تتوجب الاجور المنصوص عنها في المادة 289 من قانون الجمارك عن الاعمال التي تجرى, لحساب المكلفين وبناء على طلبهم, خارج اوقات الدوام الرسمي او الاماكن الجمركية. يقصد بالدوام الرسمي اوقات فتح المكاتب والمخازن الجمركية واوقات تفريغ وسائل النقل وتحميلها, كما تحددها الانظمة الصادرة عن ادارة الجمارك. يقصد بالاماكن الجمركية المكاتب الجمركية بما فيها امكنة خزن ومعاينة البضائع وحوائج المسافرين والمرافىء والمطارات ومحطات السكك الحديدية الواقعة تحت المراقبة الجمركية الدائمة
مادة 2: تحدد معدلات الاجور المشار اليها في المادة السابقة كما يلي: 1- للمراقبين الاول لدوائر المعاينة: اربع ليرات ونصف في النهار وسبع ليرات في الليل عن الساعة الواحدة, 2- لموظفي المكاتب : ليرتان ونصف في النهار واربع ليرات في الليل عن الساعة الواحدة, 3- لموظفي المفارز: ليرتان في النهار وثلاث ليرات في الليل عن الساعة الواحدة يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة الا في مراكز الحدود البرية حيث يستوفي عن جزء الساعة الذي لا يتجاوز ثلاثين دقيقة نصف المعدل المحدد للساعة الواحدة. تحسب اعمال النهار من الساعة 7 الى الساعة 19 واعمال الليل من الساعة 19 الى الساعة 7.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة قبل الاخيرة) by قرار رقم 1804 تاريخ 09/09/1965, article 1, 16/09/1965
مادة 1: تستبدل الفقرة قبل الاخيرة من المادة الثانية من القرار رقم 1687, تاريخ 17 شباط 1965 بالنص التالي: "يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة الا في مراكز الحدود البرية وفي المطار حيث يستوفى عن جزء الساعة الذي لا يتجاوز ثلاثين دقيقة نصف المعدل المحدد للساعة الواحدة.
مادة 3: من اجل تطبيق احكام هذا القرار يعتبر دواما رسميا لموظفي المفارز الدوام المحدد للمكتب الذي يعملون لحسابه, وفي حال قيامهم بالاعمال المنوطة اساسا بموظفي المكاتب , تحسب اجور هذه الاعمال على اساس المعدلات الخاصة بهؤلاء, على ان تراعى في هذا الصدد احكام المادة السادسة.
مادة 4: تجاز الاعمال الخاضعة للاجور من الرؤساء المخولين ذلك وبناء على طلبات خطية وافرادية من المكلفين يشار فيها الى العمليات المراد اجراؤها وتتضمن تعهد الطالب بتأدية المبلغ المتوجب , واذا كانت الطلبات تتناول عمليات تتكرر بصورة منتظمة امكن تقديمها في مطلع كل شهر.
مادة 5: تستوفى الاجور من المكلفين فور انجاز العمليات التي طلب اجراؤها وبموجب بيان حسابي يوضع على اساس احكام المادتين الثانية والثالثة ويبين فيه نوع وتاريخ العمليات المجراة ومكان اجرائها ووقت ابتدائها وعند الاقتضاء, الوقت الذي استغرقه انتقال الموظف الى مكان العمل ورجوعه منه. تؤخذ المبالغ المستوفاة في حقل خاص من حساب الخزينة يدعى "حساب الاجور الاضافية".
مادة 6: يوزع حاصل الاجور الاضافية شهريا وفقا للقواعد التالية: 1- في المراكز التي تؤمن فيها الاعمال بصورة دائمة او شبه دائمة وتعين باوامر ادارية من مدير الجمارك العام, يجرى توزيع مجموع ما استوفي خلال الشهر بالتساوي بين سائر الموظفين, وتحسب على حدة عائدات كل من موظفي المكاتب وموظفي المفارز, 2- في المراكز الاخرى: يوزع على كل موظف ما يصيبه على اساس ساعات العمل التي امنها فعلا خارج اوقات الدوام الرسمي ووفقا للمعدلات المبينة في المادة الثانية, 3- في جميع الاحوال, لا يجوز ان تتجاوز حصة الموظف الواحد الشهرية الحد الاقصى التالي: - 400 ليرة للمراقبين الاول لدوائر المعاينة وللمراقبين, - 350 ليرة للمراقبين المساعدين والكتبة والرقباء, - 300 ليرة للخفراء والكشافات . تعطى اجازة صرف مختلف هذه التوزيعات من مدير الجمارك العام, وما يفيض عنها يحال الى حقل خاص من حساب الخزينة يدعى "صندوق الاموال الفائضة عن الاعمال الاضافية".
مادة 7: يوزع حامل الصندوق الاموال الفائضة عن الاعمال الاضافية) كل ستة اشهر على موظفي المكاتب والمفارز الذين يعينهم المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام او رئيس ديوان المجلس الاعلى للجمارك فيما يختص بالموظفين التابعين لكل منهما, على ان تؤخذ بعين الاعتبار, كحدود قصوى, المعدلات المنصوص عليها في المادة السادسة. تعطى اجازة الصرف بهذا التوزيع من المجلس الاعلى للجمارك.
مادة 8: تلغى كافة النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول اذار 1965, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1965
الرئيس
الامضاء: حسين العبدالله
العضو العضو
الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير