The whole text

قرار رقم 1687 تاريخ 17/02/1965 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يوزع حامل الصندوق الاموال الفائضة عن الاعمال الاضافية) كل ستة اشهر على موظفي المكاتب والمفارز الذين يعينهم المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام او رئيس ديوان المجلس الاعلى للجمارك فيما يختص بالموظفين التابعين لكل منهما, على ان تؤخذ بعين الاعتبار, كحدود قصوى, المعدلات المنصوص عليها في المادة السادسة. تعطى اجازة الصرف بهذا التوزيع من المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 7 من قرار رقم 1687 تاريخ 17/02/1965 https://lebaneselegislation.com/law/171589/article/7/