المواد
مادة 1: يحدد عدد الدورات للامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني في مستوى التعليم الفني عن العام الدراسي 1970- 1971 بدورة واحدة. على انه يمكن فتح دورة ثانية بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء لاقتراح مدير التعليم المهني والتقني مع تحديد الاسباب الموجبة.
مادة 2: تحدد وفقا للجدول المرفق بهذا القرار روزنامة الامتحانات الرسمية المتضمنة تاريخ بدئها وذلك لكل شهادة واختصاص عائد لها, مع تاريخ انتهاء تسجيل طلبات المرشحين لهذه الامتحانات .
مادة 3: تجري الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني في مستوى التعليم الفني وفقا لانظمة خاصة تصدر عن مدير التعليم المهني والتقني يحدد فيها موعد ومركز وتوقيت ومعدل ولغة ونوع ومدة كل مسابقة من مواد الامتحان.
مادة 4: يترك لمدير التعليم المهني التقني امر البت بطلبات المرشحين التي تتأخر عن تاريخ انتهاء التسجيل.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط سنة 1971
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: نجيب ابو حيدر