المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الدورات للامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني في مستوى التعليم الفني عن العام الدراسي 1970- 1971 بدورة واحدة. على انه يمكن فتح دورة ثانية بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء لاقتراح مدير التعليم المهني والتقني مع تحديد الاسباب الموجبة.