The whole text

قانون رقم 13 تاريخ 24/04/1978 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

توجه دائرة التنفيذ المختصة اثر ورود طلب التحصيل اليها من صندوق الضمان انذارا الى المدين تخطره فيه بوجوب دفع مبلغ الدين المترتب عليه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

يتم التبليغ في محل الاقامة الحقيقي او المختار, الى المدين شخصيا او الى اي من زوجته (او زوجة) او اصوله او فروعه الراشدين المقيمين معه او الى اي مسؤول في مؤسسته. واذا تعذر التبليغ على الصورة الانفة فيقرر رئيس دائرة التنفيذ التبليغ بالصاق نسخة عن الانذار او خلاصة عن الاوراق على باب المؤسسة او على باب اخر منزل معروف للمدين وينظم مأمور التبليغ محضرا بذلك, وبعد انقضاء عشرين يوما على اتمام هذه الاجراءات يضع مأمور التبليغ افادة بهذا المعنى تقوم مقام التبليغ.

المادة 3 من قانون رقم 13 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/171618/article/3/