المادة 1
مادة 1: تشكل لجان مركزية واقليمية يناط بها الاهتمام بجميع شؤون القادمين من فلسطين الى لبنان بسبب الحوادث الجارية في القطر المذكور- وخصوصا احصاء هؤلاء القادمين وتأمين ايوائهم واعاشتهم والعناية باحوالهم الصحية.
مرسوم Decree No. 11657 26/04/1948
مادة 1: تشكل لجان مركزية واقليمية يناط بها الاهتمام بجميع شؤون القادمين من فلسطين الى لبنان بسبب الحوادث الجارية في القطر المذكور- وخصوصا احصاء هؤلاء القادمين وتأمين ايوائهم واعاشتهم والعناية باحوالهم الصحية.
مادة 2: تؤلف اللجنة المركزية من السادة: - مدير عام رئاسة الجمهورية رئيسا - مدير عام رئاسة الوزارة - مدير الداخلية العام - مدير الاقتصاد الوطني العام اعضاء - مدير الصحة والاسعاف العام - مندوب عن مكتب فلسطين الدائم - مندوب عن الصليب الاحمر اللبناني وتؤلف في كل محافظة لجنة اقليمية من السادة: المحافظ رئيسا نائب رئيس بلدية مركز المحافظة رئيس المفرزة الصحية في مركز المحافظة رئيس قسم التموين اعضاء مندوب عن مكتب فلسطين الدائم مندوب عن الصليب الاحمر اللبناني
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 13070 تاريخ 18/09/1948, article 1, 29/09/1948
مادة 1: يضاف الى اعضاء اللجنة المركزية المؤلفة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 11657 المذكور اعلاه مدير المالية العام واللجان الاقليمية رئيس المالية في المحافظة او من ينوب عنه.
مادة 3: ترتبط اللجنة المركزية برئيس مجلس الوزراء وترتبط لجان المحافظات باللجنة المركزية
مادة 4: يمكن للمحافظ ان يؤلف ضمن نطاق محافظته لجانا محلية لمساعدة اللجنة الاقليمية وفقا لما تقتضيه الحالة.
مادة 5: يوضع تحت تصرف كل من اللجان المذكورة العدد اللازم من الموظفين ويؤخذون من موظفي الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر