All legislation

مرسوم Decree No. 11657 26/04/1948

تشكيل لجان مركزية واقليمية للاهتمام بشؤون القادمين من فلسطين الى لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11657
Date
26/04/1948
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1948, p. 307
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13070 تاريخ 18/09/1948 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11657 تاريخ 26/04/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجان مركزية واقليمية يناط بها الاهتمام بجميع شؤون القادمين من فلسطين الى لبنان بسبب الحوادث الجارية في القطر المذكور- وخصوصا احصاء هؤلاء القادمين وتأمين ايوائهم واعاشتهم والعناية باحوالهم الصحية.

المادة 2

مادة 2: تؤلف اللجنة المركزية من السادة: - مدير عام رئاسة الجمهورية رئيسا - مدير عام رئاسة الوزارة - مدير الداخلية العام - مدير الاقتصاد الوطني العام اعضاء - مدير الصحة والاسعاف العام - مندوب عن مكتب فلسطين الدائم - مندوب عن الصليب الاحمر اللبناني وتؤلف في كل محافظة لجنة اقليمية من السادة: المحافظ رئيسا نائب رئيس بلدية مركز المحافظة رئيس المفرزة الصحية في مركز المحافظة رئيس قسم التموين اعضاء مندوب عن مكتب فلسطين الدائم مندوب عن الصليب الاحمر اللبناني

المادة 3

مادة 3: ترتبط اللجنة المركزية برئيس مجلس الوزراء وترتبط لجان المحافظات باللجنة المركزية

المادة 4

مادة 4: يمكن للمحافظ ان يؤلف ضمن نطاق محافظته لجانا محلية لمساعدة اللجنة الاقليمية وفقا لما تقتضيه الحالة.

المادة 5

مادة 5: يوضع تحت تصرف كل من اللجان المذكورة العدد اللازم من الموظفين ويؤخذون من موظفي الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر