المادة 1
مادة 1: يضاف الى اعضاء اللجنة المركزية المؤلفة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 11657 المذكور اعلاه مدير المالية العام واللجان الاقليمية رئيس المالية في المحافظة او من ينوب عنه.
مرسوم Decree No. 13070 18/09/1948
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 11657 تاريخ 26 نيسان 1948 القاضي
بتشكيل اللجان المركزية والاقليمية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى اعضاء اللجنة المركزية المؤلفة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 11657 المذكور اعلاه مدير المالية العام واللجان الاقليمية رئيس المالية في المحافظة او من ينوب عنه.
مادة 2: يرخص لرئيس اللجنة المركزية او لمن يفوضه بذلك ان يعقد كلما دعت الحاجة اتفاقات رضائية لا تسبقها مناقصات علنية او استدراج اسعار للقيام بالاشغال والخدمات ولمشترى اللوازم ولاستئجار الاماكن اللازمة لحسن سير الاعمال ولاستئجار السيارات او اصلاح السيارات المصادرة التي تدفع نفقاتها لحساب اللاجئين الفلسطينيين من ريع ضريبة فلسطين على ان تعرض هذه الاتفاقات الرضائية على اللجنة المركزية لتصديقها.
مادة 3: يتولى رئيس اللجنة المركزية تصفية جميع النفقات المصروفة لحساب اللاجئين الفلسطينيين.
مادة 4: يحق لرئيس اللجنة تحديد بدل المعونة الشهرية سواء كانت نقدية او غذائية الممنوحة للاجئين الفلسطينين المحتاجين وتقرير الاعانات المالية المعطاة للعائلات المستورة على ان تخضع هذه القرارات لتصديق دولة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5: يجري تلزيم اعاشة اللاجئين الموجودون في الملاجيء والذين لا يستفيدون من المعونات المذكورة في المادة الرابعة من هذا المرسوم بموجب محاضر تلزيم تخضع لتصديق دولة رئيس مجلس الوزراء اما الايتام والاطفال والمرضى الموجودين في المياتم والمصحات والمدارس فيجرى تأمين ايوائهم واعاشتهم والعناية باحوالهم الصحية بموجب اتفاقات رضائية تخضع لتصديق دولة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 6: تستثنى من احكام المادة الخامسة المذكورة اعلاه الاتفاقات المعقودة قبل تاريخ هذا المرسوم مع ملتزمي اعاشة الملاجيء والمياتم والمصحات والمدارس التي يبقى مفعولها ساريا لغاية انتهاء المدة المتفق عليها سابقا مع اللجنة المركزية.
مادة 7: خلافا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 11657 تاريخ 26 نيسان سنة 1948 يحق لرئيس اللجنة المركزية ان ينتدب بقرار يتخذه بعد الاتفاق مع الوزير المختص العدد اللازم من موظفي الدولة للقيام بالمهام التي تقتضيها مصلحة اللاجئين. وله ايضا ان يعين بالطريقة نفسها موظفين ومستخدمين وسائقي سيارات يؤخذون من خارج ملاك الدولة لمدة معينة ويصرفون فور انتهاء الاعمال الموكولة اليهم دون ان يحق لهم المطالبة باء تعويض .
مادة 8: تحدد تعويضات واجور الموظفين والمستخدمين المذكورين في المادة السابقة في قرار انتدابهم او تعيينهم وتدفع هذه التعويضات من ريع ضريبة فلسطين.
مادة 9: تجري المشتروات والاستلامات بواسطة لجان تعين بقرار من رئيس اللجنة المركزية. اما في الملاجيء والمستشفيات والمياتم والمدارس فيكتفى- بايصال من المراقب المنتدب للاشراف على حالة اللاجئين وتصديق المحافظ او من- ينوب عنه على صحة القيام بالاعمال الموكولة الى المتعهدين.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني