All legislation

مرسوم Decree No. 13070 18/09/1948

يتعلق بشؤون اللاجئين الفلسطينيين

Type
مرسوم · Decree
Number
13070
Date
18/09/1948
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1948, p. 760-761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 13070 تاريخ 18/09/1948
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم رقم 11657 تاريخ 26 نيسان 1948 القاضي

بتشكيل اللجان المركزية والاقليمية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اعضاء اللجنة المركزية المؤلفة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 11657 المذكور اعلاه مدير المالية العام واللجان الاقليمية رئيس المالية في المحافظة او من ينوب عنه.

المادة 2

مادة 2: يرخص لرئيس اللجنة المركزية او لمن يفوضه بذلك ان يعقد كلما دعت الحاجة اتفاقات رضائية لا تسبقها مناقصات علنية او استدراج اسعار للقيام بالاشغال والخدمات ولمشترى اللوازم ولاستئجار الاماكن اللازمة لحسن سير الاعمال ولاستئجار السيارات او اصلاح السيارات المصادرة التي تدفع نفقاتها لحساب اللاجئين الفلسطينيين من ريع ضريبة فلسطين على ان تعرض هذه الاتفاقات الرضائية على اللجنة المركزية لتصديقها.

المادة 3

مادة 3: يتولى رئيس اللجنة المركزية تصفية جميع النفقات المصروفة لحساب اللاجئين الفلسطينيين.

المادة 4

مادة 4: يحق لرئيس اللجنة تحديد بدل المعونة الشهرية سواء كانت نقدية او غذائية الممنوحة للاجئين الفلسطينين المحتاجين وتقرير الاعانات المالية المعطاة للعائلات المستورة على ان تخضع هذه القرارات لتصديق دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: يجري تلزيم اعاشة اللاجئين الموجودون في الملاجيء والذين لا يستفيدون من المعونات المذكورة في المادة الرابعة من هذا المرسوم بموجب محاضر تلزيم تخضع لتصديق دولة رئيس مجلس الوزراء اما الايتام والاطفال والمرضى الموجودين في المياتم والمصحات والمدارس فيجرى تأمين ايوائهم واعاشتهم والعناية باحوالهم الصحية بموجب اتفاقات رضائية تخضع لتصديق دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

مادة 6: تستثنى من احكام المادة الخامسة المذكورة اعلاه الاتفاقات المعقودة قبل تاريخ هذا المرسوم مع ملتزمي اعاشة الملاجيء والمياتم والمصحات والمدارس التي يبقى مفعولها ساريا لغاية انتهاء المدة المتفق عليها سابقا مع اللجنة المركزية.

المادة 7

مادة 7: خلافا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 11657 تاريخ 26 نيسان سنة 1948 يحق لرئيس اللجنة المركزية ان ينتدب بقرار يتخذه بعد الاتفاق مع الوزير المختص العدد اللازم من موظفي الدولة للقيام بالمهام التي تقتضيها مصلحة اللاجئين. وله ايضا ان يعين بالطريقة نفسها موظفين ومستخدمين وسائقي سيارات يؤخذون من خارج ملاك الدولة لمدة معينة ويصرفون فور انتهاء الاعمال الموكولة اليهم دون ان يحق لهم المطالبة باء تعويض .

المادة 8

مادة 8: تحدد تعويضات واجور الموظفين والمستخدمين المذكورين في المادة السابقة في قرار انتدابهم او تعيينهم وتدفع هذه التعويضات من ريع ضريبة فلسطين.

المادة 9

مادة 9: تجري المشتروات والاستلامات بواسطة لجان تعين بقرار من رئيس اللجنة المركزية. اما في الملاجيء والمستشفيات والمياتم والمدارس فيكتفى- بايصال من المراقب المنتدب للاشراف على حالة اللاجئين وتصديق المحافظ او من- ينوب عنه على صحة القيام بالاعمال الموكولة الى المتعهدين.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني