The whole text

مرسوم رقم 4964 تاريخ 30/04/1954 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى البند الاول من المادة السابعة من نظام الصندوق الانف الذكر المعدلة بموجب المرسوم رقم 15179 تاريخ 2/6/1949 ويستبدل بالنص التالي: - كل من يصبح ضابطا في الجيش بعد تاريخ تأسيس الصندوق ولا يشترك فيه من تاريخ ترقيته- ثم يعود فيطلب الاشتراك بعد ذلك- يتوجب عليه ان يدفع للصندوق جميع رسوم الاشتراكات الشهرية والتعويضات المدفوعة الى اصحاب الاستحقاق دفعة واحدة وذلك اعتبارا من تاريخ ترقيته حتى تاريخ قبول اشتراكه - شرط الا يتجاوز تقديم طلب الاشتراك هذا العشر سنوات من تاريخ الترقية ويرفض كل طلب اشتراك بعد مرور العشر سنوات المذكورة. "الباقي دون تغيير"

المادة 2 من مرسوم رقم 4964 تاريخ 30/04/1954 https://lebaneselegislation.com/law/171635/article/2/