المواد
مادة 1: تلغى المادة السادسة من نظام صندوق تعاضد ضباط الجيش الملحق بالمرسوم رقم 8320 تاريخ 4/3/1947 وتستبدل بالنص التالي: آ- ان الضباط الموجودين حاليا في الخدمة الفعلية والذين لم يشتركوا في الصندوق اعتبارا من تاريخ تأسيسه - يتوجب عليهم فيما اذا رغبوا الاشتراك في المستقبل ان يدفعوا للصندوق جميع رسوم الاشتراكات الشهرية والتعويضات المدفوعة الى اصحاب الاستحقاق دفعة واحدة وذلك اعتبارا من تاريخ تأسيس الصندوق ولغاية تاريخ قبول اشتراكهم. ب - يعمل بهذا التدبير حتى الرابع من شهر اذار سنة 1957- اي بعد مرور عشر سنوات على تأسيس الصندوق المذكور ويرفض كل طلب اشتراك يقدم بعد هذا التاريخ.
مادة 2: يلغى البند الاول من المادة السابعة من نظام الصندوق الانف الذكر المعدلة بموجب المرسوم رقم 15179 تاريخ 2/6/1949 ويستبدل بالنص التالي: - كل من يصبح ضابطا في الجيش بعد تاريخ تأسيس الصندوق ولا يشترك فيه من تاريخ ترقيته- ثم يعود فيطلب الاشتراك بعد ذلك- يتوجب عليه ان يدفع للصندوق جميع رسوم الاشتراكات الشهرية والتعويضات المدفوعة الى اصحاب الاستحقاق دفعة واحدة وذلك اعتبارا من تاريخ ترقيته حتى تاريخ قبول اشتراكه - شرط الا يتجاوز تقديم طلب الاشتراك هذا العشر سنوات من تاريخ الترقية ويرفض كل طلب اشتراك بعد مرور العشر سنوات المذكورة. "الباقي دون تغيير"
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 نيسان سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عيدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان