المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1983 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ الف ومائة ليرة ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 .
مرسوم Decree No. 506 26/04/1983
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1983 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ الف ومائة ليرة ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 .
مادة 2: تضاف الى الاجور التي يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1982 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- 10% عشرة بالمائة للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ الالفين وخمسماية ليرة. 2- 8% ثمانية بالمئة من الراتب الذي يزيد على مبلغ الالفين وخمسماية ليرة وحتى الاربعة الاف ليرة. 3- 5% خمسة بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق مبلغ الاربعة الاف ليرة. شرط الا تقل الزيادة عن مائة وسبعون ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/67 والا تزيد على مبلغ الخمسماية ليرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 576 تاريخ 13/05/1983, article 1, 19/05/1983
مادة 1: يقرأ في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم رقم 506 تاريخ 26 نيسان 1983 ما يلي: 5% خمسة بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق مبلغ الاربعة الاف ليرة شرط الا تقل الزيادة عن مائة وخمسة وسبعين ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/967 والا تزيد على مبلغ الخمسمائة ليرة. بدلا من: 5% خمسة بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق مبلغ الاربعة الاف ليرة شرط الا تقل الزيادة عن مائة وسبعون ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ الخمسمائة ليرة. والباقي دون تعديل.
مادة 3: يستفيد من الزيادة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل 1/1/1983 .
مادة 4: لاجل احتساب قيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم 5257 تاريخ 5 حزيران 1982 ولغاية صدور هذا المرسوم.
مادة 5: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد او بنظام او في السجلات او بيانات ادارية بانها منحت بعد تنفيذ المرسوم رقم 5257 تاريخ 5 حزيران 1982 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة بدون استثناء وفي آن واحد لصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة تفوق الزيادة الحاصلة نتيجة لتطبيق هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفرق فقط.
مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 .
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/1983 .
بعبدا في 26 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه