المادة 1
مادة 1: يعدل التاريخ الوارد ذكره في المادة الثالثة من قانون 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 , لجهة الاشتراكات وسائر الموجبات المالية التي تترتب للصندوق والتي يتناولها القانون المذكور, بحيث يصبح 1/1/1983 بدلا من 1/6/1982 .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 23 26/04/1983
مادة 1: يعدل التاريخ الوارد ذكره في المادة الثالثة من قانون 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 , لجهة الاشتراكات وسائر الموجبات المالية التي تترتب للصندوق والتي يتناولها القانون المذكور, بحيث يصبح 1/1/1983 بدلا من 1/6/1982 .
مادة 2: 1) يعدل التاريخ الوارد ذكره في المادتين الرابعة والخامسة من القانون نفسه لجهة توقف مرور الزمن على الديون المتوجبة للصندوق, ولجهة حق الصندوق بتوجيه انذار عام الى فئات اصحاب العمل وسائر المدينين عن الديون والموجبات المترتبة عليهم ولجهة تقسيط الديون المتوجبة على اصحاب العمل بحيث يصبح 31/12/82 بدلا من 31/5/1982 . 2) ان مهلة السنة المذكورة في الفقرة -1- من المادة الخامسة من قانون 24/82 تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروة