المادة 2
مادة 2: 1) يعدل التاريخ الوارد ذكره في المادتين الرابعة والخامسة من القانون نفسه لجهة توقف مرور الزمن على الديون المتوجبة للصندوق, ولجهة حق الصندوق بتوجيه انذار عام الى فئات اصحاب العمل وسائر المدينين عن الديون والموجبات المترتبة عليهم ولجهة تقسيط الديون المتوجبة على اصحاب العمل بحيث يصبح 31/12/82 بدلا من 31/5/1982 . 2) ان مهلة السنة المذكورة في الفقرة -1- من المادة الخامسة من قانون 24/82 تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.