The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 26/04/1983 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1) يعدل التاريخ الوارد ذكره في المادتين الرابعة والخامسة من القانون نفسه لجهة توقف مرور الزمن على الديون المتوجبة للصندوق, ولجهة حق الصندوق بتوجيه انذار عام الى فئات اصحاب العمل وسائر المدينين عن الديون والموجبات المترتبة عليهم ولجهة تقسيط الديون المتوجبة على اصحاب العمل بحيث يصبح 31/12/82 بدلا من 31/5/1982 . 2) ان مهلة السنة المذكورة في الفقرة -1- من المادة الخامسة من قانون 24/82 تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 26/04/1983 https://lebaneselegislation.com/law/171647/article/2/