All legislation

قرار Decision No. 12 30/04/1988

النظام الخاص بأصول وشروط افادة المهجرين من المساعدات

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
30/04/1988
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1988, p. 288/290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 30/04/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحديد صفة المهجر المستفيد من هذا النظام: يستفيد من احكام هذا النظام المهجر اللبناني الذي ترك بلدة او قرية او منطقة, حصلت فيها احداث ادت , لاسباب امنية الى نزوح مجموعات منها ولا تتمكن هذه المجموعات لذات الاسباب من العودة الى الامكنة التي نزحت منها, بشرط ان يكون المهجر قبل نزوحه مسجلا في نفوس البلدة او القرية النازح منها او ان يكون محل اقامته فيها او في المنطقة التي نزح منها. يجري التثبت من صفة المهجر, كما حددت اعلاه, استنادا الى استمارة خاصة تتضمن جميع المعلومات المطلوبة وتقترن بمصادقة المرجعين الزمني والديني في البلدة او القرية او المنطقة المعنية, ويعود لمجلس الانماء والاعمار التثبت من المعلومات التي تضمنتها هذه الاستثمارة.

المادة 2

مادة 2: المساعدات المقدمة للمهجرين المستفيدين: تتناول المساعدات التي تمنح الى المهجرين المستحقين, بموجب هذا النظام كل ما من شأنه تخفيف الاعباء عنهم, وعلى الاخص في الميادين الاساسية التالية: - الشؤون الاجتماعية والصحية. - الشؤون التعليمية والتربوية. - الشؤون الاسكانية. - الشؤون المهنية.

المادة 3

مادة 3: المساعدات الاجتماعية والصحية: تتناول المساعدات الاجتماعية والصحية الامور الاساسية التالية: - التنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بغية تأمين كامل اعباء التطبيق والمعالجة والاستشفاء. - انشاء مستوصفات نقالة او فتح مراكز صحية اجتماعية مجانية في جميع مراكز تواجد المهجرين في مختلف المناطق. - مساعدة المتضررين بحوادث طارئة وذلك حيال كل حادث مفاجيء يصيب مهجرا او عائلة مهجرة في الجسد او في المال. على ان تعطى الاولوية في المساعدة للتعويض عن الحوادث الطارئة التي تسبب الوفاة. - اعطاء مساعدات لهيئات وجمعيات تعني بشؤون المهجرين على ان تكون مرخصة بصورة قانونية وان يجري مسبقا تحديد الاوجه العامة لانفاق هذه المساعدات . - وضع برنامج مساعدات باسم "مساعدة الوفاة" تمنح للعائلة التي تفقد ربها او معيلها فضلا عن المساعدة المتعلقة بتحمل نفقات الدفن عند الضرورة. وفي حال استفاد اصحاب العلاقة من مساعدات مماثلة فيعطون الفرق فيما اذا كانت المساعدات التي حصلوا عليها هي ادنى من التي تقرر لهم.

المادة 4

مادة 4: المساعدات التعليمية والتربوية: تتناول المساعدات التعليمية والتربوية الامور الاساسية التالية: - في نطاق التعليم الرسمي والتعليم الخاص المجاني: تشمل المساعدات لابناء المهجرين الذين يرتادون مدارس رسمية او خاصة مجانية في التعليم العام او التعليم المهني على السواء, المجالات التالية: - تحمل ثمن الكتب المدرسة والقرطاسية والمواد التعليمية الضرورية. - تحمل ثمن بعض التجهيزات الخاصة مثل الحقيبة او المريول. وذلك ما لم يكونوا قد حصلوا على مثل هذه المساعدات . - في نطاق التعليم االخاص غير المجاني: يصار الى اتخاذ الخطوات والاجراءات التالية: - التعاقد مع عدد من المدارس الخاصة, في التعليم العام والمهني معا, لتأمين مقاعد للتلاميذ من ابناء المهجرين لقاء تخفيضات في الاقساط تمنح من اصحاب المدارس اضافة الى مساهمة مالية من قبل مجلس الانماء والاعمار لهذا الغرض , كما ويمكن ان تغطي هذه المساهمة ثمن الكتب المدرسية والقرطاسية والمواد التعليمية الضرورية. - تكليف مصلحة الانعاش الاجتماعي تحمل نفقات التلاميذ المهجرين في المدارس المتعاقدة معها وذلك وفقا لعقد يبرمه مجلس الانماء والاعمار مع مصلحة الانعاش الاجتماعي) المديرية العامة للشؤون الاجتماعية). - في نطاق التعليم الجامعي: اما بالنسبة للتعليم الجامعي, فتحدد المساعدات على النحو التالي: - تحمل بعض نفقات الكتب ,والكوارت (COURS) والادوات اللازمة بالنسبة للتعليم الجامعي. - اعطاء الافضلية لابناء المهجرين في المنح الجامعية المعطاة للمتفوقين الذين ينجحون في مباريات الدخول الى بعض فروع الجامعات غير المجانية (العلوم الطبية, الهندسة وغيرها...).

المادة 5

مادة 5: المساعدات الاسكانية: يتناول برنامج المساعدات الاسكانية الامور الاساسية التالية: أ- مسح وترميم وتأهيل مجموعات وحدات سكنية, في مختلف مناطق التهجير تملكها مؤسسات القطاعين العام والخاص بما فيها الطوائف والجمعيات والاوقاف وذلك بالاتفاق مع اصحاب هذه المجموعات وتسليم هذه الوحدات السكنية بشروط ميسرة الى عائلات المهجرين. ب - اقامة مخيمات او بيوت مؤقتة جاهزة: يجري تسليمها, مجانا, لجماعات من المهجرين يعانون مشكلة الايواء ولا تتوافر لهم شروط وامكانات الحصول على وحدة سكنية مرممة بالاستئجار او التملك.

المادة 6

مادة 6: المساعدات لاغراض مهنية: تتناول المساعدات لاغراض مهنية الامور الاساسية التالية: أ- تسليفات نقدية تمنح الى: - الحرفيين الذين كانوا يتولون حرفة معنية في بلدتهم او قريتهم او منطقتهم (اعمال الفخار, النحاسيات , الزجاج, تقشيش الكراسي, الخياطة, التطريز وغيرها...). - اصحاب المهن الحرة الخفيفة والتجارة الصغيرة (حدادة, نجارة, دهان, دكان, خرضوات ...). - المزارعين الذين كانوا يتولون نشاطات زراعية وتوفرات لهم ظروف معاودة اعمالهم في مناطق اخرى. ب - مساعدات عينية: تمنح الى جميع المذكورين في البند (أ) اعلاه تشمل: معدات العمل, آليات , امكنة عمل, بذور, ادوية زراعية, اسمدة, نصوب , الخ...). على ان تحدد, في نظام خاص , اصول وشروط مختلف الاحكام المتعلقة بالتسليفات والساعدات المهنية.

المادة 7

مادة 7: ادارة وتنفيذ مشروع المساعدات : تتم عملية ادارة وتنفيذ مشروع المساعدات , موضوع هذا النظام, وفقا لانظمة مجلس الانماء والاعمار.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله في اليوم التالي لتاريخ هذا النشر.

بيروت في 30/4/1988 رئيس مجلس الوزراء بالوكالة سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة جوزف الهاشم