المادة 4
مادة 4: المساعدات التعليمية والتربوية: تتناول المساعدات التعليمية والتربوية الامور الاساسية التالية: - في نطاق التعليم الرسمي والتعليم الخاص المجاني: تشمل المساعدات لابناء المهجرين الذين يرتادون مدارس رسمية او خاصة مجانية في التعليم العام او التعليم المهني على السواء, المجالات التالية: - تحمل ثمن الكتب المدرسة والقرطاسية والمواد التعليمية الضرورية. - تحمل ثمن بعض التجهيزات الخاصة مثل الحقيبة او المريول. وذلك ما لم يكونوا قد حصلوا على مثل هذه المساعدات . - في نطاق التعليم االخاص غير المجاني: يصار الى اتخاذ الخطوات والاجراءات التالية: - التعاقد مع عدد من المدارس الخاصة, في التعليم العام والمهني معا, لتأمين مقاعد للتلاميذ من ابناء المهجرين لقاء تخفيضات في الاقساط تمنح من اصحاب المدارس اضافة الى مساهمة مالية من قبل مجلس الانماء والاعمار لهذا الغرض , كما ويمكن ان تغطي هذه المساهمة ثمن الكتب المدرسية والقرطاسية والمواد التعليمية الضرورية. - تكليف مصلحة الانعاش الاجتماعي تحمل نفقات التلاميذ المهجرين في المدارس المتعاقدة معها وذلك وفقا لعقد يبرمه مجلس الانماء والاعمار مع مصلحة الانعاش الاجتماعي) المديرية العامة للشؤون الاجتماعية). - في نطاق التعليم الجامعي: اما بالنسبة للتعليم الجامعي, فتحدد المساعدات على النحو التالي: - تحمل بعض نفقات الكتب ,والكوارت (COURS) والادوات اللازمة بالنسبة للتعليم الجامعي. - اعطاء الافضلية لابناء المهجرين في المنح الجامعية المعطاة للمتفوقين الذين ينجحون في مباريات الدخول الى بعض فروع الجامعات غير المجانية (العلوم الطبية, الهندسة وغيرها...).