المادة 1
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة في منطقة قرنة شهوان العقارية ضمن الاطار المحدد بالارقام (1) الى (13) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم Decree No. 5105 27/04/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983
(ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة)لا سيما المادة
5 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية
قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو تاريخ 21/01/1993
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة, بتاريخ 20/10/1993 - محضر رقم
35
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة في منطقة قرنة شهوان العقارية ضمن الاطار المحدد بالارقام (1) الى (13) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة الواقعة ضمن الاطار المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى