All legislation

مرسوم Decree No. 5105 27/04/1994

اجراء ضم وفرز في قسم من منطقة قرنة شهوان (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5105
Date
27/04/1994
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1994, p. 534/535
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10188 تاريخ 23/05/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5105 تاريخ 27/04/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983

(ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة)لا سيما المادة

5 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية

قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو تاريخ 21/01/1993

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة, بتاريخ 20/10/1993 - محضر رقم

35

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة في منطقة قرنة شهوان العقارية ضمن الاطار المحدد بالارقام (1) الى (13) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة الواقعة ضمن الاطار المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى