ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بموجب المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960
بناء على المرسوم رقم 4755 تاريخ 15/02/1994 تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 المتضمن الاجازة لمجلس الخدمة المدنية, لمدة ثلاث سنوات, بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية, والسماح بتنظيم دورات معجلة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد,
بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية - مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 284 تاريخ 07/03/1994
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/03/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 6314 / 1995 )
حدد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورات المعجلة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة في الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء بأربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6314 تاريخ 31/01/1995, article 1, 09/02/1995
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 5101 تاريخ 26/04/1994 بحيث يصبح عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورات الاعدادية التي تنصان عليها اربعين وظيفة بدلا من خمس وثلاثين.
(عدلت بموجب مرسوم 6314 / 1995 )
حدد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورات المعجلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد بأربعين وظيفة من وظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6314 تاريخ 31/01/1995, article 1, 09/02/1995
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 5101 تاريخ 26/04/1994 بحيث يصبح عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورات الاعدادية التي تنصان عليها اربعين وظيفة بدلا من خمس وثلاثين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 نيسان 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري