All legislation

مرسوم Decree No. 5101 26/04/1994

تحديد عدد المراكز الملحوظة للدورات المعجلة الثانيةعشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة فيالدرجة العليا من فرع الاعداد, وللدورات المعجلة الاولىوالثانية والثالثة والرابعة في الدرجة الوسطى من الفرعالمذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
5101
Date
26/04/1994
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1994, p. 530
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6314 تاريخ 31/01/1995 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5101 تاريخ 26/04/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بموجب المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960

بناء على المرسوم رقم 4755 تاريخ 15/02/1994 تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 المتضمن الاجازة لمجلس الخدمة المدنية, لمدة ثلاث سنوات, بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية, والسماح بتنظيم دورات معجلة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد,

بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية - مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 284 تاريخ 07/03/1994

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/03/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 6314 / 1995 )

حدد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورات المعجلة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة في الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء بأربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 6314 / 1995 )

حدد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورات المعجلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد بأربعين وظيفة من وظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري