The whole text

مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لا يتوجب على المحامين تقديم اي ضمان من هذا النوع عن المعاملات التي يتولونها بانفسهم او بواسطة مستخدمي مكاتبهم. الا انه يمكن لمدير المواصلات بناء على تقرير معلل من رئيس دائرة السيارات ان يوقف موقتا او يلغى نهائيا مفعول الوكالة التي يعطيها المحامون لمستخدمي مكاتبهم وذلك في الحالات المبينة في المادة الثامنة من هذا المرسوم.

المادة 12 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/171668/article/12/