المادة 1
مادة 1: يطلق لقب ملاحق معاملات لدى دائرة السيارات في مديرية المواصلات (وزارة الاشغال العامة) على الشخص الذي يتعاطى هذا العمل لدى الدائرة المذكورة باسم اشخاص اخرين.
مرسوم Decree No. 1842 28/04/1953
مادة 1: يطلق لقب ملاحق معاملات لدى دائرة السيارات في مديرية المواصلات (وزارة الاشغال العامة) على الشخص الذي يتعاطى هذا العمل لدى الدائرة المذكورة باسم اشخاص اخرين.
مادة 2: لا يجوز لاي كان ان يتعاطى ملاحقة المعاملات لدى دائرة السيارات الا اذا كان قد رخص له بذلك وفقا للاحكام التالية:
مادة 3: يجب ان تتوفر في ملاحقي معاملات السيارات الشروط العامة التالية: 1- ان يكونوا لبنانيين غير انه يحق لوزير الاشغال العامة ان يرخص بصورة استثنائية لغير اللبنانيين تعاطي هذه المهنة. 2- ان يكونوا قد اتموا الحادية والعشرين من العمر. 3- ان يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس . تعتبر جنحا شائنة التزوير واستعمال التزوير والسرقة والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والاحتيال واساءة الائتمان والجنح المنافية للاخلاق والمخلة بالاداب العامة.
مادة 4: على الاشخاص الذين يتعاطون الان مهنة ملاحقة المعاملات في دائرة السيارات وعلى الاشخاص الذين يرغبون في تعاطيها في المستقبل ان يقدموا الى مديرية المواصلات طلبا بهذا المعنى يضمون اليه الاوراق التالية: 1- بطاقة الهوية 2- شهادة حسن سلوك يعطيها مختار المنطقة وتصدقها السلطة الادارية. 3- نسخة عن السجل العدلي. 4- ايصال من صندوق الخزينة يشعر بدفع ضمان نقدي قدره 400 ليرة لبنانية.
مادة 5: يبت في الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة لجنة تؤلف برئاسة مدير المواصلات وعضوية رئيس دائرة السيارات ورئيس قسم الميكانيك فيها وتضع لائحة باسماء الاشخاص الذين يمكن الترخيص لهم بتعاطي العمل.
مادة 6: يعطي مدير المواصلات رخصة تعاطي العمل استنادا الى اللائحة المنصوص عليها في المادة السابقة. يعمل بهذه الرخصة لغاية الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة وتكون قابلة التجديد لمدة سنة اخرى شرط ان يقدم حاملها نسخة جديدة عن سجله العدلي وان تكون هذه النسخة خالية من اي حكم من الاحكام التي تحول دون اعطاء الرخصة.
مادة 7: لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به الملاحق بطلب الى مديرية المواصلات يعلن فيه عن عزمه على ترك المهنة.
مادة 8: لمدير المواصلات ان يسحب الرخصة موقتا او نهائيا: 1- في حالة وجود نواقص مقصودة في المعاملات او في حالة الغش وتحريف الاوراق والوثائق وحكها او التزوير واستعمال التزوير. 2- في حالة اختلاس او محاولة اختلاس حقوق ذوي العلاقة, او حق الخزينة خصوصا عند تنظيم معاملات يتبين فيها وجود كتمان في اثمان السيارات . 3- في حالة حدوث خطأ خطير او معلومات كاذبة ادت الى الحاق ضرر ثبت قانونيا بارباب العلاقة او الخزينة. 4- في حالة الاخلال بالنظام والسكينة داخل الدوائر او التعرض للموظفين اثناء مزاولة اعمالهم. ويمكن استئناف قرار مدير المواصلات الى وزير الاشغال العامة وذلك بتقديم طلب بالغاء هذا القرار او تخفيف مفعوله.
مادة 9: تدون على الرخصة المخالفات والاخطاء التي اوجبت وقف الرخصة موقتا.
مادة 10: يحق للمحامين المسجلين في نقابة المحامين ان يلاحقوا بانفسهم او بواسطة اي شخص ينتدبونه معاملات السيارات المتعلقة بموكليهم. ويترتب عليهم متى عهدوا في متابعة هذه المعاملات الى احد مستخدمي مكاتبهم ان يزودوه بوكالة قانونية تجيز له هذا العمل. وتظل هذه الوكالة سارية المفعول ما لم تلغ بكتاب خاص يوجهه المحامي الى مديرية المواصلات التي تعطي حامل الوكالة الرخصة المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة 11: يعتبر المحامون مسؤولين حقوقيا وفقا للقانون العام عن معاملات التي يلاحقها مستخدمو مكاتبهم ومسؤولين ماديا عن مبلغ معادل لقيمة الضمان المترتب على ملاحقي المعاملات العاديين.
مادة 12: لا يتوجب على المحامين تقديم اي ضمان من هذا النوع عن المعاملات التي يتولونها بانفسهم او بواسطة مستخدمي مكاتبهم. الا انه يمكن لمدير المواصلات بناء على تقرير معلل من رئيس دائرة السيارات ان يوقف موقتا او يلغى نهائيا مفعول الوكالة التي يعطيها المحامون لمستخدمي مكاتبهم وذلك في الحالات المبينة في المادة الثامنة من هذا المرسوم.
مادة 13: يرقن نهائيا من اللائحة المنصوص عليها في المادة الثامنة كل ملاحق معاملات او مستخدم في مكتب محام جرى توقيفه عن العمل ثلاث مرات بصورة موقتة.
مادة 14: على مدير المواصلات في آخر كل عام ان يضع تعرفة ببدل اتعاب الملاحقين حسب نوع المعاملة.
مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب