المادة 2
مادة 2: لا يجوز لاي كان ان يتعاطى ملاحقة المعاملات لدى دائرة السيارات الا اذا كان قد رخص له بذلك وفقا للاحكام التالية:
مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953 In force
مادة 2: لا يجوز لاي كان ان يتعاطى ملاحقة المعاملات لدى دائرة السيارات الا اذا كان قد رخص له بذلك وفقا للاحكام التالية:
المادة 2 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/171668/article/2/