المادة 8
مادة 8: لمدير المواصلات ان يسحب الرخصة موقتا او نهائيا: 1- في حالة وجود نواقص مقصودة في المعاملات او في حالة الغش وتحريف الاوراق والوثائق وحكها او التزوير واستعمال التزوير. 2- في حالة اختلاس او محاولة اختلاس حقوق ذوي العلاقة, او حق الخزينة خصوصا عند تنظيم معاملات يتبين فيها وجود كتمان في اثمان السيارات . 3- في حالة حدوث خطأ خطير او معلومات كاذبة ادت الى الحاق ضرر ثبت قانونيا بارباب العلاقة او الخزينة. 4- في حالة الاخلال بالنظام والسكينة داخل الدوائر او التعرض للموظفين اثناء مزاولة اعمالهم. ويمكن استئناف قرار مدير المواصلات الى وزير الاشغال العامة وذلك بتقديم طلب بالغاء هذا القرار او تخفيف مفعوله.