The whole text

مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لمدير المواصلات ان يسحب الرخصة موقتا او نهائيا: 1- في حالة وجود نواقص مقصودة في المعاملات او في حالة الغش وتحريف الاوراق والوثائق وحكها او التزوير واستعمال التزوير. 2- في حالة اختلاس او محاولة اختلاس حقوق ذوي العلاقة, او حق الخزينة خصوصا عند تنظيم معاملات يتبين فيها وجود كتمان في اثمان السيارات . 3- في حالة حدوث خطأ خطير او معلومات كاذبة ادت الى الحاق ضرر ثبت قانونيا بارباب العلاقة او الخزينة. 4- في حالة الاخلال بالنظام والسكينة داخل الدوائر او التعرض للموظفين اثناء مزاولة اعمالهم. ويمكن استئناف قرار مدير المواصلات الى وزير الاشغال العامة وذلك بتقديم طلب بالغاء هذا القرار او تخفيف مفعوله.

المادة 8 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/171668/article/8/