The whole text

مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14:

يتم تأمين الاعتدة والتجهيزات اللازمة لتحقيق حماية المطار وسلامة رواده غير الملحوظة اصلا في جداول اعتدة الادارات التابعة لها قطعات القوى المسلحة بواسطة الاجهزة المختصة في قوى الامن الداخلي بناء على طلب قائد الجهاز ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة الجهاز ووفقا لما يلي:

- يضع قائد الجهاز جداول بالاعتدة واللوازم التي يحتاجها يبين فيها مواصفاتها الفنية وعددها وسعرها التقديري وترتيبها وفقا للافضلية, وله لهذه الغاية ان يستعين باصحاب الخبرة في الجيش او قوى الامن الداخلي او المديرية العامة للطيران المدني.

- تقوم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالاجراءات اللازمة لتحقيق هذه الاعتدة والتجهيزات وذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة في قوى الامن الداخلي على ان يتم حجز وتصفية النفقة من قبل الجهاز.

- تخضع عمليات تركيب ومد تجهيزات الاجهزة الفنية في المطار, العائدة للجهاز, لموافقة مسبقة من رئاسة المطار.

المادة 14 من مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 https://lebaneselegislation.com/law/171671/article/14/