المادة 15
مادة 15:
على القوى المسلحة ان تتقيد بالاوامر التي يصدرها قائد الجهاز والمتعلقة بتنفيذ المهام الموكولة اليها والمحددة في المادة /5/ من هذا المرسوم, على ان تراعى في هذا الشأن طبيعة عمل كل من هذه القوى والنصوص القانونية المرعية الاجراء والنصوص التنظيمية الصادرة عن المراجع المختصة في الادارات التابعة لها قطعات هذه القوى. كما عليها ان تفيد قيادة الجهاز مباشرة وباسرع وسيلة ممكنة عن كل جرم او حادث مهما كان نوعه يرتكب او يقع داخل النطاق الاقليمي للمطار.