المادة 6
مادة 6:
يخضع قائد الجهاز لسلطة وزير الداخلية ويكون مسؤولا امامه. اما المهام التي يتولاها فهي:
آ- الاضطلاع باعباء القيادة لكافة القوى المسلحة وبمسؤولية العمليات العسكرية وعمليات حفظ النظام وتوطيد الامن في المطار.
ب - تقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل عديد القوى المسلحة والعتاد الموضوع بتصرف كل منها.
ج- تلبية مختلف حاجات الجهاز من الاجهزة والاعتدة غير الملحوظة اصلا في جداول الاعتدة العائدة للادارات التابعة لها قطعات القوى المسلحة, وبذلك يعتبر قائد الجهاز بمثابة رئيس وحدة مختصة لعقد نفقات الصفقت التي تتم فقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
د- اصدار الاوامر العسكرية الايلة الى تأمين الدفاع عن المطار وحفظ الامن فيه وتأمين سلامة رواده.
ه- اصدار بطاقات الدخول الى المنطقة المحرمة وفقا لما هو محدد في المادتين 8 و9 من هذا المرسوم.
و- يتصل في الامور المتعلقة بالموظفين والمستخدمين والاجراء العاملين في المطار برئاسة المطار. اما فيما يتعلق بعناصر الجهاز فيرتبط اداريا ومسلكيا بكل من قياة الجيش والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة للجمارك وقيادات الوحدات التابعة لها عناصر قوى الامن الداخلي العاملين في المطار او المكلفين تنفيذ مهام طارئة فيه.
ز- ممارسة وظيفة الضابطة العدلية المدنية والعسكرية في النطاق الاقليمي للمطار.
ح- ابلاغ الاجهزة والقيادات المشار اليها في الفقرة /و/ السابقة مباشرة او بواسطة رؤساء قطعات القوى المسلحة وفقا للاصول المعتمدة في انظمة كل من هذ القطعات وذلك عن كل الحوادث التي من شأنها ان تؤدي الى انعكاسات مادية او معنوية على الصعيد الامني.
ط- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن تنفيذ الانظمة النافذة في ما يتعلق بطلب تحقيق وادارة وصيانة اللوازم والاعتدة العائدة للجهاز او تلك التي تضعها بتصرفه الادارات الرسمية بناء على طلبه.