المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /800/ ل.ل. (ثمانماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 5116 22/04/1982
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /800/ ل.ل. (ثمانماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والوظائف المؤقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم. يصنف كل من الموظفين المعنيين, بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين او الاجر الشهري للاجراء. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 4: يرفع بنسبة عشرة بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم 10766 تاريخ 2/10/1962/ المعدلة بالمرسوم رقم 4127 تاريخ 1/7/1981 , على ان لا تتعدى زيادة تعويض كل من رئيس وعضوي مجلس الادارة (650) ليرة في الشهر.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1981 وفاقا لاحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 .
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوى وزير المالية الامضاء: علي الخليل