المادة 4
مادة 4: يرفع بنسبة عشرة بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم 10766 تاريخ 2/10/1962/ المعدلة بالمرسوم رقم 4127 تاريخ 1/7/1981 , على ان لا تتعدى زيادة تعويض كل من رئيس وعضوي مجلس الادارة (650) ليرة في الشهر.