The whole text

مرسوم رقم 5116 تاريخ 22/04/1982 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يرفع بنسبة عشرة بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم 10766 تاريخ 2/10/1962/ المعدلة بالمرسوم رقم 4127 تاريخ 1/7/1981 , على ان لا تتعدى زيادة تعويض كل من رئيس وعضوي مجلس الادارة (650) ليرة في الشهر.

المادة 4 من مرسوم رقم 5116 تاريخ 22/04/1982 https://lebaneselegislation.com/law/171672/article/4/