المادة 5
مادة 5: تعدل الفقرة الرابعة من البند ثامنا من المادة الثانية في القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي, ـ يجب ألا يكون قد مر على وصول شحنة اللحوم المجلدة إلى لبنان أكثر مئة وثمانون يوما من تاريخ الذبح. ـ يجب ألا يكون قد مر على وصول شحنة اللحوم المبردة إلى لبنان أكثر من نصف مدة صلاحيتها المدونة على العبوات على ألا يتعدى تاريخ صدور الشهادة الصحية المرفقة للبضاعة مدة 60 يوما عند وصول هذه البضاعة.