All legislation

مرسوم Decree No. 9852 01/04/2003

تحديد مواصفات المكاتب الخاصة التي يمكن ان يسند اليها اعمال التحريروالتحديد والكيل العقارية وشروط اسناد هذه الاعمال

Type
مرسوم · Decree
Number
9852
Date
01/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 1902-1903
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16101 تاريخ 05/01/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9852 تاريخ 01/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/03/1926 (تحديد وتحرير الاملاك العقارية) وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (قانون الموازنة) لا سيما المادة 34 منه,

بناء على المرسوم رقم 3981 تاريخ 27/10/2000 (استكمال وانتاج التحرير والتحديد في جميع المناطق),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 36/2002-2003 تاريخ 20/11/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 16101 / 2006 )

حددت مواصفات المكاتب المتخصصة التي يمكن أن تسند إليها أعمال التحديد والتحرير والكيل بإشراف القضاة العقاريين المنفردين, وشروط إسناد هذه الأعمال وفقا لما يلي:

أولا: مواصفات المكاتب:

يجب أن تتوفر في المكتب المواصفات التالية:

1 ـ أن يكون المكتب مسجلا وفقا للأصول مكتبا لهندسة المساحة أو الطوبوغرافيا.

2 ـ أن تكون إدارة المكتب عائدة لمهندس مساحة أو مهندس مدني كلاهما منتسب الى نقابة المهندسين وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في اعمال المساحة او مساح مجاز او طوبوغراف كلاهما منتسب الى نقابة الطوبوغرافيين وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال المساحة ويفهم بعبارة "مساح مجاز" المساح الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/1/2000 (تعديل شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في المديرية العامة للشؤون العقارية) وبعبارة طوبوغراف مجاز الطوبوغراف المنتسب ال نقابة الطوبوغرافيين

3 ـ أن يكون لديه العدد اللازم من المهندسين والمساحين للقيام بالأعمال التي تسند إليه على أن لا يقل هذا العدد عن مهندس مساحة أو مساح مجاز لكل منطقة عقارية يتم إسنادها إليه, ويجب أن يكون هذا الجهاز العامل مرتبطا بالمكتب بعقد عمل له الصفة القانونية.

4 ـ أن يكون مستقلا عن مكان السكن.

5 ـ أن يتخذ له مركزا عند إسناد الالتزام إليه في المنطقة العقارية موضوع التحديد والتحرير أو الكيل.

6 ـ أن يخصص المكتب مساحة لا تقل عن 25م2 لكل منطقة عقارية يطلب المشاركة في التزامها.

7 ـ التجهيزات الفنية للمكتب:

أن يثبت الملتزم أن لديه:

ـ الآلات والمعدات الإلكترونية الحديثة اللازمة للقيام بأعمال التحديد والتحرير بكفاءة عالية.

ـ طاولة رسم مع زجاج وإنارة لا يقل قياسها عن (150*100) واحد على الأقل.

ـ آلة حاسوب عدد واحد على الأقل بالمواصفات الدنيا التالية:

- شاشة 20

يكون الرسم بواسطة الحاسوب (CAD) مع البرامج التي تسمح باستثمار الأعمال المساحية وتطابق آخر إصدار

(Version) على أن تقدم شهادة البراءة لكل برنامج عند رسو الالتزام وقبل تصديقه ويصبح هذا البرنامج ملكا للإدارة عند التسليم.

ـ آلة طبع إلكترونية من قياس (Plotter) AO عدد واحد على الأقل.

ثانيا: شروط إسناد الأعمال:

1 ـ تسند أعمال التحديد والتحرير والكيل إلى المكاتب التي تتوفر فيها المواصفات المبينة في البند أولا (مواصفات المكاتب).

2 ـ لا يجوز أن تسند إلى المكتب الملتزم أعمال أكثر من منطقتين في آن واحد.

3 ـ لا يحق للمكتب الاشتراك مجددا في التزام الأعمال إلا بعد تسليم المناطق التي تكون قد أسندت إليه نهائيا.

4 ـ يمنع كل مكتب يخل في تنفيذ الأعمال ضمن الشروط المطلوبة, من التقدم للاشتراك في أي من أعمال المساحة ما لم يسو وضعه وفقا لأصول تحددها مصلحة المساحة.

5 ـ تؤلف لجنة خاصة لدراسة مواصفات المكاتب وشروط إسناد الأعمال إليها من:

ـ رئيس مصلحة المساحة (رئيسا).

ـ رئيس دائرة الرسم النهائي وحساب المساحات (عضوا).

رئيس دائرة التحسينات العقارية (عضوا).

- Pentium IV

- 64 VGA -

- 40 GB HD-

- CD ROM 52 X

- RAM 512 MB (RD RAM)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة