All legislation

مرسوم Decree No. 9859 02/04/2003

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديل المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة

Type
مرسوم · Decree
Number
9859
Date
02/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 1904-1909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9859 تاريخ 02/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 17 و18 منه,

بناء على المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 344/2001-2002 تاريخ 13/08/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2002 وبتاريخ 27/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعدل المرسوم رقم 7341 31/1/2002 وفقا لما يلي: أ ـ يلغى نص الفقرة 5 من المادة 2 من المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: 5 ـ جميع أنواع اللحوم والأطراف والأحشاء والأسماك والقشريات والرخويات الصالحة للأكل والعائدة للمواشي والدواجن والأسماك المذكورة في الفقرة 1 من المادة 2 من هذا المرسوم, أكانت هذه طازجة, أو مبردة أو مجلدة, باستثناء اللحوم المعدة للحفظ المؤقت بهدف البيع كأن تكون مملحة, أو منقوعة في ماء مملح, أو مجففة أو مدخنة أو مطبوخة. ب ـ يلغى نص الفقرة 6 من المادة 2 من المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: 6 ـ الحليب والألبان ومشتقاتهما, ويشمل الإعفاء القشدة, الأجبان, اللبنة والزبدة المصنوعة من الحليب, ويستثنى الحليب السائل والمركز والألبان والقشدة واللبنة, في حال أضيف إليها مواد تحلية أو منكهات, كما يستثنى مصل اللبن الذي يستعمل خصيصا في الصناعة الغذائية. ج ـ يلغى نص الفقرة 11 من المادة 2 من المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: 11 ـ الزيوت النباتية وجزئياتها من الأنواع المستعملة للطعام, وفقا لما هو مقرر في الجدول المرفق بهذا المرسوم. د ـ يلغى نص الفقرة 20 من المادة 2 من المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: 20 ـ أ ـ الأدوية وتشمل: ـ الأصناف المسجلة دواء لدى اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة. ـ الأدوية البيطرية. ب ـ المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوط والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة). ج ـ الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.

المادة 3

مادة 3: يلغى الجدول المرفق بالمرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 ويستعاض عنه بالجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا لمضمون الجدول الجديد المذكور في المادة الثالثة أعلاه.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة