The whole text

مرسوم رقم 9859 تاريخ 02/04/2003 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل المرسوم رقم 7341 31/1/2002 وفقا لما يلي: أ ـ يلغى نص الفقرة 5 من المادة 2 من المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: 5 ـ جميع أنواع اللحوم والأطراف والأحشاء والأسماك والقشريات والرخويات الصالحة للأكل والعائدة للمواشي والدواجن والأسماك المذكورة في الفقرة 1 من المادة 2 من هذا المرسوم, أكانت هذه طازجة, أو مبردة أو مجلدة, باستثناء اللحوم المعدة للحفظ المؤقت بهدف البيع كأن تكون مملحة, أو منقوعة في ماء مملح, أو مجففة أو مدخنة أو مطبوخة. ب ـ يلغى نص الفقرة 6 من المادة 2 من المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: 6 ـ الحليب والألبان ومشتقاتهما, ويشمل الإعفاء القشدة, الأجبان, اللبنة والزبدة المصنوعة من الحليب, ويستثنى الحليب السائل والمركز والألبان والقشدة واللبنة, في حال أضيف إليها مواد تحلية أو منكهات, كما يستثنى مصل اللبن الذي يستعمل خصيصا في الصناعة الغذائية. ج ـ يلغى نص الفقرة 11 من المادة 2 من المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: 11 ـ الزيوت النباتية وجزئياتها من الأنواع المستعملة للطعام, وفقا لما هو مقرر في الجدول المرفق بهذا المرسوم. د ـ يلغى نص الفقرة 20 من المادة 2 من المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: 20 ـ أ ـ الأدوية وتشمل: ـ الأصناف المسجلة دواء لدى اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة. ـ الأدوية البيطرية. ب ـ المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوط والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة). ج ـ الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.

المادة 2 من مرسوم رقم 9859 تاريخ 02/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/171709/article/2/