المادة 2
(عدلت بموجب قرار 33 / 2005 )
"يسمح باستيراد الأبقار والعجول المعدة للذبح من البلدان الخالية من مرض جنون البقر والمحددة في المادة الأولى من القرار رقم 108/1 تاريخ 2/4/2003 على أن تكون مرفقة بالشهادة الصحية البيطرية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة اللبنانية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 33 تاريخ 01/02/2005, article 1, 10/02/2005
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 108/1 تاريخ 3/4/2003 بحيث تصبح كما يلي: "يسمح باستيراد الأبقار والعجول المعدة للذبح من البلدان الخالية من مرض جنون البقر والمحددة في المادة الأولى من القرار رقم 108/1 تاريخ 2/4/2003 على أن تكون مرفقة بالشهادة الصحية البيطرية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة اللبنانية" تبقى باقي المواد دون تعديل.