All legislation

قرار Decision No. 108 02/04/2003

السماح باستيراد ابقار وعجول معدة للذبح من بلدان خالية من مرض جنون البقر حتى عمر 36 شهرا

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
02/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 2154-2155
Status
In force
Amended by
قرار رقم 33 تاريخ 01/02/2005 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 02/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ

03/06/1998,

بناء على المعلومات الواردة من المجموعة

الاوروبية والخاصة بتصنيق البلدان الخالية

من مرض جنون البقر,

بناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة

العامة,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

البلدان المصنفة خالية من مرض جنون البقر: ايسلندا, النروج, نامبيبيا, سنغافورة, استراليا, نيوزيلندا, الأرجنتين, البرازيل, شيلي, كوستاريكا, السلفادور, نيكاراغوا, باناما, براغواي, أورغواي.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 33 / 2005 )

"يسمح باستيراد الأبقار والعجول المعدة للذبح من البلدان الخالية من مرض جنون البقر والمحددة في المادة الأولى من القرار رقم 108/1 تاريخ 2/4/2003 على أن تكون مرفقة بالشهادة الصحية البيطرية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة اللبنانية".

المادة 3

تلغى جميع القرارات التي تتعارض أحكامها مع مضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

2 نيسان 2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله