المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط موقع عمر بيهم شارع بشاره الخوري مع جادة عبد الله اليافي جادة صائب سلام (محافظة بيروت) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 500/1
مرسوم Decree No. 5221 31/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 الصادر بالاستناد الى
القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي
اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد
صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات
واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 559/2000/أ تاريخ
31/05/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط موقع عمر بيهم شارع بشاره الخوري مع جادة عبد الله اليافي جادة صائب سلام (محافظة بيروت) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 500/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر