All legislation

مرسوم Decree No. 5221 31/03/2001

تصديق تخطيط موقع تقاطع عمر بيهم-شارع بشاره الخوري مع جادة عبد الله اليافي-جادة صائب سلام (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
5221
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1259
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14557 تاريخ 08/06/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5221 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 الصادر بالاستناد الى

القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي

اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد

صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات

واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 559/2000/أ تاريخ

31/05/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط موقع عمر بيهم­ شارع بشاره الخوري مع جادة عبد الله اليافي­ جادة صائب سلام (محافظة بيروت) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 500/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر