All legislation

مرسوم Decree No. 5261 05/04/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع البردوني (ملحق رقم 1) قضاء زحلة- محافظة البقاع من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5261
Date
05/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1314-1315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5261 تاريخ 05/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه والعائد لمشروع حصر ينابيع البردوني (ملحق رقم 1) -قضاء زحلة-محافظة البقاع,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع­ حصر ينابيع البردوني (ملحق رقم 1)­ قضاء زحلة­ محافظة البقاع من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر بها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون