المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر بها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5261 تاريخ 05/04/2001 In force
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر بها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5261 تاريخ 05/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/171761/article/3/