The whole text

مرسوم رقم 5212 تاريخ 31/03/2001 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5 من مرسوم رقم 5212 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/171775/article/5/